محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۷٥٥٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۸
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.