شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وكالة " مسائل متنوعة: مدى سعة الوكالة ".

الطعن
رقم ۱۷٤۹٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲۱⁩

الموجز

استناد الحكم المطعون فيه في قضائه على تنازل الطاعن عن العقود محل التداعي رغم ثبوت اختلاف عقار وأطيان التداعي بتقرير الخبير في العقدين محل التنازل وكذا عدم اشتمال التوكيل الذي تنازل بموجبه وكيل الطاعن على عبارات عامة لا تخول للوكيل التنازل عن العقد الثالث. خطأ.

القاعدة

4- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه - المؤيد للحكم الابتدائي - أنه أقام قضاءه استنادا إلى تنازل الطاعن عن العقود المؤرخة ....، وكان الثابت من تقرير الخبير أن العقدين الأولين لا يخصان عقار وأطيان التداعي، وأن الطاعن ابتاعها من والده بالعقد الأخير والعقدين .... والمشهر رقم .... لسنة ۲۰۰۸، وأن تلك العقود نفذت على الطبيعة بالجمعية الزراعية والضرائب العقارية والسجل العيني، وكان الثابت أيضا من عبارات التوكيل رقم .... لسنة ٢٠١٩ عام .... الذي تنازل بموجبه وكيل الطاعن عن العقد الثالث - .... أنها وردت في عبارات عامه ولا تخول للوكيل التنازل عن العقد المشار إليه ومن ثم لا ينتج ذلك التنازل أثرا أو التزاما في ذمة الطاعن، مما يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بأوراق ومستندات الدعوى، وملتفتا عن دلالة تلك العقود التي اشترى بها الطاعن تلك الأطيان وعقار التداعي والتي سبق وأن رفض الدفع بصوريتها.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / كــــــمــــــــــال نـــبـــيــــــــه مـــحــمـــد         نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور     ،    هشام عبد الحميد الجميليوائــــــــــــــــــل الحسمنـــــــــــــــــــــــي      و  وليــــــــــد أحمــــــــــد صالـــــــــــح" نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد منصور.وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.فى يوم الأحد 11 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 21 من أبريل سنة 2024.أصدرت الحكم الآتـى :-فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17494…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا