إثبات " بوجه عام " . قتل عمد . حريق عمد . سبق إصرار . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير سبق الإصرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الطعن
رقم ۱۰۲۷٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.