الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض - ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض الطعنرقم ۱۲٦۳ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۰۲/۰۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤رقم القاعدة۱۸۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول