نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــة الأسمـــــــــــــــر نظيـــــــــــــــــر ممــــــــــــــــــدوح فــــــــــزاع هـــــــــــــــاني صبحــــــــــــــى " نــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد سلطان . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 10 من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

