آثار .رخصة الأتجار بالأثار مطلقة من كل قيد زمنى .
الموجز
ان كانت الرخصة موقوتة بزمن و اعتبر التاجر هذا القيد معدوم الأثر فلا يصح اعتباره متجرا بالثار بغير رخصة .تبرئة المحاكم له .لا تدخل في نطاق ما نهت عنه المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .
القاعدة
إن قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 لم يقيد الرخصة الخاصة بالاتجار بالآثار بأي قيد زمني، وتقييدها بزمن معين مخالف لمراد القانون. فإذا منح شخص رخصة للاتجار بالآثار وكانت موقوتة بزمن على خلاف ما يقتضيه القانون كان لهذا الشخص أن يعتبر هذا القيد معدوم الأثر. فإذا قدم للمحاكمة على زعم أنه أتجر بالآثار بغير رخصة بعد انتهاء الأجل المحدد له وجب على المحاكم ألا تعتد إلا بحكم القانون وأن تحكم ببراءته من التهمة المقدم إليها بها لأن رخصة الاتجار لا يمكن أن توقت بزمن. وسحب الرخصة من التاجر المرخص له بالاتجار لا يمكن أن يقع إلا على الوجه المرسوم بالقرار الوزاري الصادر تنفيذاً لقانون الآثار، فإذا لم يثبت على المتهم ارتكاب مخالفة موجبة لسحب الرخصة فلا حق لأية سلطة من السلطات في سحبها.وما دامت رخصة الاتجار بطبيعتها غير موقوتة وما دام المتهم لم يرتكب مخالفة يحق من أجلها سحب رخصته فلا محل لأن توجه إليه تهمة الاتجار بالآثار على خلاف الشروط القانونية إذا ما رفضت مصلحة الآثار تجديد الرخصة له.فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية من أجل هذه التهمة وجب على المحكمة أن تحكم ببراءته. وحكم البراءة لا يدخل في نطاق ما نهت عنه المادة (15) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية لأن عمل المحكمة في هذا الشأن ليس فيه تأويل لمعنى أمر إداري أو إيقاف لتنفيذه وإنما هو مقصور على تفهم القانون الذي يطلب منها تطبيقه.

