حكم "تسبيبه". استئناف .
الموجز
إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه حسبها أقامت قضائها على ما يكفي لحمله.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد في ذلك الحكم من الأدلة ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، سامي فرج، ماهر البحيري ومحمد بدر الدين توفيق. (240) الطعن رقم 1534 لسنة 51 القضائية (1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني"، "ترك العين المؤجرة والتنازل عنها". محكمة الموضوع. (1) إشراك المستأجر آخر معه في النشاط الذي يباشره م 29/ 2، 3 ق 49 لسنة 1977. عدم اعتباره تنازلاً عن حقه في الانتفاع بها. تنازله عنها أو…

