شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيلاء " التعويض عنه: تقدير التعويض. "

الطعن
رقم ۱۱۷۸۲ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲۱⁩

الموجز

التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. سواء اتخذت الإجراءات القانونية أو التفتت عنها. علة ذلك. اتفاق الغاية في الحالتين. وصف الاستيلاء في الحالة الثانية بالغصب في بعض أحكام محكمة النقض. انصرافه إلى تحديد الوقت المقدر فيه قيمة التعويض المستحق لمالكه أو إلى تبرير أحقيته في ريعه من تاريخ الاستيلاء أو إلى صدوره بقرار إداري من شخص لا سلطة له في إصداره. مؤداه. التزام الدولة في الحالتين سالفتي الذكر بالتعويض الذي يعادل ثمن العقار المستولى عليه. اعتبار الضرر الناجم عن الاستيلاء واحد في الحالتين. كفاية التعويض الذي يعادل ثمن العقار لجبره. لا محل لاقتضاء تعويض آخر يضاف لثمن العقار محل الاستيلاء بسبب عدم إتباع الدولة للإجراءات المقررة قانوناً لنزع الملكية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بالتعويض عن الأضرار المادية يعادل قيمة أرض التداعي. خطأ.

القاعدة

أن مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها القانون لنزع الملكية أو التفتت عنها، ذلك أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصص للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم يستحق ذوي الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق، ولا ينال من ذلك أن محكمة النقض وصفت هذا الاستيلاء في بعض أحكامها بأن يعتبر غصبا، إذ إن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذى تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذى يستحقه مالكه أو في مقام تبرير أحقيته في المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء أو فى مقام صدور قرار إداري بالاستيلاء عليه من شخص لا سلطة له في إصداره بما مؤداه أن التزام الدولة عند استيلائها على العقار المملوك للأفراد سواء باتباع الإجراءات المقررة قانوناً لنزع الملكية أو دون اتباع هذه الإجراءات في الحالتين واحداً وهو التعويض الذى يعادل ثمن العقار المستولى عليه باعتبار أن الضرر الذى يصيب ذوي الشأن نتيجة هذا الاستيلاء والمتمثل في فقدانهم لملكيتهم يكون في الحالتين واحد ويكون التعويض الذى يعادل ثمن هذا العقار كافياً لجبره بما لا يكون معه ثمة محل للقول بوجوب اقتضاء تعويض آخر يضاف لثمن العقار محل الاستيلاء.إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى لمورث المطعون ضدهم بتعويض عن الأضرار الأدبية مقداره.... جنيه وذلك بعد أن قضى له بتعويض مادي يعادل ثمن الأرض المستولى فإنه يكون معيباً.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / كــــــمــــــــــال نـــبـــيــــــــه مـــحــمـــد         نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور    ،     هشام عبد الحميد الجميليمــــصــطــفـــى حـــــــمــــــــــدان       و     جـــمــال ســعـــد الــــدســـوقــى" نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد منصور.وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.فى يوم الأحد 11 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 21 من أبريل سنة 2024.أصدرت الحكم الآتـى :-فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11782…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا