شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " دعوى المخاصمة " . قضاة " مخاصمة القضاة ".

الطعن
رقم ۱۲٦۸۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۹/۲۱⁩

الموجز

قضاء المحكمة بعدم جواز دعوى المخاصمة أو برفضها . أثره . قضائها على طالب المخاصمة بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد عن أربعة آلاف جنيه . م 499 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 .

القاعدة

أن أن مؤدى نص المادة 499/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بأنه إذا قضت المحكمة بعدم جواز دعوى المخاصمة أو برفضها حكمت على طالب المخاصمة بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة السبت ( ب ) المدنية

ــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف                       نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة

وعضوية السادة القضـاة / جمال فؤاد أبو كريشة    و    صالح إبراهيم الحداد

" نائبي رئـيــس المحـكمــة "

ومحمد فتحي منصور    و    محمد سليم صقـر

وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم سيد الشيمي .

وأمين السر السيـد / محمد فرج .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 22 من محرم سنة 1441 هـ الموافق 21 من سبتمبر سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12688 لسنة 88 ق .

المــــــرفــــــــوع مــــن

……………..

المقيم …………………………….

حضر الأستاذ/ ……………. المحامـي .

ضــــــــــــــــــــــد

أولاً: السادة المستشارين/ رئيس وعضوي الدائرة (40) عمال محكمة استئناف إسكندريـة:

1- المستشار/ ………….. رئيس الدائرة (رئيس المحكمة) بصفتـه .

وعضوية المستشاريـن:

2- ………….. بصفتـه .

3- ………….. بصفتـه .

ثانيًا: وزير العدل بصفته المتبـوع .

ويعلن سيادته بمقره القانوني بهيئة قضايا الدولة – 2 ش محمود عزمي العطارين – الإسكندريـة .

حضر الأستاذ/ ……………… المحامـي .

" الوقــــــــــــائــع "

---

في يـوم 9/2/1991 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتاريخ 12/12/1990 في الاستئناف رقم 4086 لسنة 102 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي نفس اليوم أودع الطاعن بشخصه مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .

وفي 26/2/1991 أعلن المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن بصحيفة الطعن .

وفي 27/2/1991 أعلن المطعون ضدهم الأول والثالث والخامس والتاسع بصحيفة الطعن .

وفي 28/2/1991 أعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .

وفي 2/3/1991 أعلن المطعون ضدهما الثاني والعاشر بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 2/2/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .

وبجلسة 17/8/2019 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكـرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقريـر الذي تـلاه السيـد القاضي المقرر/ ……….. ، والمرافعة، وبعد المداولــة: -

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليـة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتقرير بقلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية أقام الطاعن على المطعون ضدهم دعوى المخاصمة رقم 57 لسنة 73 ق طالباً الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له بالتضامن مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار وببطلان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1062 لسنة 69 ق عمال الإسكندرية ، لأسباب حاصلها وقوع المطعون ضدهم الثلاثة الأوَّل في خطأ مهني جسيم بإصدارهم حكماً في الاستئناف المشار إليه أثبتوا فيه – على غير الحقيقة – أن طلبات الطاعن هي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمستأنفين بطلباتهم أمام محكمة أول درجة في حين أن طلباته كانت تعديل الحكم المستأنف إلى زيادة المبلغ المقضي به لصالحه وعدم ذكرهم لرقمي الدعويين الصادر فيهما الحكم المستأنف فضلاً عن أنهم ذكروا فيه كلمة المستأنفين في حين أن الطاعن كان هو المستأنف منفرداً ، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 17/4/2018 قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة وتغريم الطاعن أربعين ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئياً فيما قضى به من غرامة، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيهـا .

وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن مسلك المطعون ضدهم الثلاثة الأوَّل أثناء نظرهم الاستئناف رقم 1062 لسنة 69ق عمال الإسكندرية قد شابه عدم تبصر وتمحيص لأوراق هذا الاستئناف حين أثبتوا في الحكم الصادر فيه – على غير الحقيقة – أن طلبات الطاعن هي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمستأنفين بطلباتهم أمام محكمة أول درجة في حين أن طلباته كانت تعديل الحكم المستأنف إلى زيادة المبلغ المقضي به لصالحه وعدم ذكرهم لرقمي الدعويين الصادر فيهما الحكم المستأنف فضلاً عن أنهم ذكروا فيه كلمة المستأنفين بالرغم أن الطاعن كان هو المستأنف منفرداً ، وهو ما يعد من جانبهم خطأ مهنياً جسيماً يجيز مخاصمتهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم جواز المخاصمة على سند من انتفاء الخطأ المهني الجسيم في حقهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله القانون له، وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء في المادة 494 من قانون المرافعات في الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه في عمله خطأ مهني جسيم، ويقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أنه اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً. ويستوي في ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في أوراق الدعوى. فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد واستنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء. وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استعرض أوجه المخاصمة وأدلتها وانتهى في حدود سلطته التقديرية إلى أن حاصل أوجه المخاصمة مجرد سرد لأخطاء وصف بها الحكم موضوع المخاصمة كدلالة على وقوع خطأ مهني جسيم من المطعون ضدهم الثلاثة الأوَّل في حين أنها لا تمثل سوى أخطاء وهنات وقع فيها الحكم ولا تكشف عن وقوع خطأ مهني جسيم ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز المخاصمة ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافياً لحمل قضائه فإن تعييبه بما ورد بوجه النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون النعي غير مقبـول .

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان الحكم محل المخاصمة إذ اعتمد في قضائه على أقوال أحد شاهدي الشركة المدعي عليها رغم أنه الممثل القانوني لها بالمخالفة لقواعد الإثبات ، كما تمسك ببطلان قرار نقله من قسم إلى آخر لصدوره في تاريخ لاحق على قرار فصله ولعدم إعلانه به ، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بزعم أن ما ساقه الطاعن من أسباب لا ترقى إلى مصاف الخطأ المهني الجسيم المبرر لقبول المخاصمة وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضـه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مؤدى نص المادتين 495، 496 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى – مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها- لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والمستندات المشفوعة به والأدلة التي يرتكن إليها المخاصم، وأنه لا يجوز للمخاصم في هذه المرحلة أو مرحلة الطعن بالنقض على حكم عدم جواز المخاصمة أن يبُد أسباباً جديدةً أو يقدم أوراقاً أو مستنداتٍ غير التي أودعها مع التقرير. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يستند في تقرير المخاصمة إلى ما أثاره بنعيه فإنه لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي غير مقبـول .

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، إذ خلت ديباجته من اسم المطعون ضده الرابع بصفته، مما يعيبه ويستوجب نقضـه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد اسم وزير العدل بصفته باعتباره أحد المقام ضدهم دعوى المخاصمة، فإن عدم إيراد اسمه في ديباجته لا يعتبر نقصاً في التعريف به ولا يؤدي إلى تشكك الطاعن في حقيقته من حيث اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى بدليل أنه اختصمه في الطعن باسمه، ومن ثم يكون النعي في غير محلـه .

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم جواز دعوى المخاصمة مع تغريمه أربعين ألف جنيه مخالفاً بذلك نص المادة 499 من قانون المرافعات التي حددت الحد الأقصى للغرامة مبلغ ألفي جنيه مما يعيبه ويستوجب نقضـه .

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 499/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بأنه إذا قضت المحكمة بعدم جواز دعوى المخاصمة أو برفضها حكمت على طالب المخاصمة بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهم الثلاثة الأوَّل حكم بإلزام الطاعن بأداء غرامة مقدارها أربعين ألف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص قضائه بهذه الغرامـة.

وحيـث إن الموضوع صالح للفصل فيـه .

لذلـــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من غرامة وتغريم الطاعن ألف جنيه، وألزمت المطعون ضدهم المناسب من المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحامـاة .


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا