حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء ( ب )ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حـــــــــــــــاتــــــــم حميـــــــــــــــــدة ، أحمـــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــران عـــــلي أحمــــد عبــــد القــــادر ، أحمــــد أنــــور الغــــــربــــاوي " نــــــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أكرام أبو سحلي . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 24…

