تزوير .
الموجز
الشهادة الإدارية التي يحررها العمدة أو شيخ البلد لإثبات وفاة شخص قبل سنة 1924 ورقة رسمية . التزوير فيها . تزوير في ورقة أميرية .
القاعدة
الشهادة الإدارية التي يحررها العمدة أو شيخ البلد لإثبات وفاة شخص قبل سنة 1924 لتقديمها إلى قلم التسجيل هي ورقة رسمية. فالتزوير الذي يقع فيها هو تزوير في ورقة أميرية.

