شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيلاء " استيلاء الحُكومة على العقارات : الاستيلاء دون اتباع الاجراءات القانونية " . خبرة " سُلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع " سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سُلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". نزع الملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة بغير اتباع الاجراءات القانونية". التعويض عن نزع الملكية : الجهة التي توجه إليها المُطالبة بالتعويض : تقدير التعويض عن نزع الملكية".

الطعن
رقم ۲۸٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۱٤⁩

الموجز

نزع ملكية العقار للمنفعة العامة . أثره . للمالك الحق في التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية . تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة . استقلال محكمة الموضوع به . الطعن في تقدير اللجنة للتعويض أو استئناف الحكم الصادر فيها . أثره . لا حائل وحصول المالك على التعويض المقضي به ابتدائياً . براءة ذمة الجهة طالبة نزع الملكية من التعويض عن مقابل عدم الانتفاع . شرطه . وفاؤها بالتعويض المقضي به نهائياً حسبما يؤول إليه النزاع بين ذوى الشأن والجهة المشار إليها أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بالإجراءات . م 14 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

القاعدة

أن لمالك العقار الذي نُزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية ، وتقدير هذا التعويض ( أي التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار ) هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها أن تُقدر التعويض الجابر للضرر على الوجه الذي تراه ، ولا يحول الطعن في تقدير اللجنة أو استئناف الحكم الصادر فيه دون حصوله على التعويضات المقضي بها ابتدائياً ما لم تكن الجهة طالبة نزع الملكية قد أدتها إليه أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية إذ يُعتبر ذلك مبرئاً لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشرة من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، مفاد ذلك أن ذمة الجهة طالبة نزع الملكية لا تبرأ من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع بأداء التعويض الابتدائي الذي قدرته لجان تقدير التعويض بل بأداء التعويضات المقضي بها نهائياً حسبما يؤول إليه النزاع بين صاحب الشأن والجهة طالبة نزع الملكية فهي التعويضات المُستحقة فعلاً التي قصدها المشرع والتي من شأنها إبراء ذمة الجهة إذا أوفت بها أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقـضالدائرة المـــــــــــــدنيةدائرة الثلاثاء " د " المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـى / إبــــراهــيــم الـــضـــبـــع         نائــب رئيـس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / محـــمـــــد خــــــيــــــرى  ،      عـــلــــى يـــــاســــــيـــــن       أحـــمــــد الــســـيــد         " نــواب رئيس المحكمة "                     ومحمد طنطاوي                  وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / كمال مصطفى يوسف .                                                                           وأمين السر / ناصر عرابى .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 6 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتى :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 284 لسنة 93 ق .المرفوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا