مسئولية . علاقة السببيه بين الخطأ و الضرر . حكم . تسبيبه .
الموجز
مسئولية . علاقة السببيه بين الخطأ و الضرر . حكم . تسبيبه . إشارته في صدد تقرير خطأ الحكومة إلي أن الأمر كان يقتضي عناية أوفي لصيانة الأمن . كاف لترتيب المسئولية .
القاعدة
متى كانت المحكمة قد أشارت في صدد تقرير خطأ الحكومة إلى أن الأمر كان يقتضى منها عناية أوفى لصيانة الأمن فإن ذلك كاف لترتيب المسئولية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز سليمان وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، واحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين. (46) القضية رقم 283 سنة 22 القضائية ( أ ) إختصاص. مسئولية. مرافق عامة. حق المحاكم فى تقرير مسئولية الحكومة عن الضرر الذى يصيب الغير نتيجة إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم المرفق العام أو الإشراف عليه. (ب) مسئولية. محكمة الموضوع. استخلاص الحكم لأسباب سائغة للخطأ الموجب لمسئوليته جهة الإدارة. تقدير…

