اختلاس اشياء محجوز عليها :
الموجز
حارس عدم تقديمه الشئ المحجوز عليه و عدم إرشاده عنه يوم البيع .
القاعدة
إن من واجب الحارس أن يقدم الشيء المحجوز إلى المحضر يوم البيع، فإذا كان هذا الشيء قد نقل من مكان الحجز لعلة من العلل وجب على الحارس أن يرشد المحضر إلى مكان وجوده إن لم يستطع إحضاره إلى المكان الذي كان فيه. وليس على المحضر أن يبحث عن الشيء المحجوز بنفسه لأن وقته لا يمكن أن يتسع لمثل ذلك ولأن مهمة الإرشاد تقع على عاتق الحارس. فامتناعه عن تقديم الشيء يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفي لاعتباره مبدداً لأن كل فعل من هذا القبيل يكون الغرض منه وضع العراقيل في سبيل التنفيذ على الشيء المحجوز عليه يأخذ حكم التبديد سواء بسواء.

