نقض و ابرام .
الموجز
وصف الحكم بأنه حضورى مع انه غيابى .جواز المعارضة فيه .عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .
القاعدة
إن الخطأ في وصف الحكم لا يغير من الحقيقة الثابتة في محاضر الجلسات. فإذا وصفت المحكمة حكمها بأنه حضوري وتبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن المتهم لم يحضر قط أمام المحكمة جاز له أن يعارض في هذا الحكم لصدوره في غيبته رغم وصفه بأنه حضوري. وما دام باب المعارضة فيه لا يزال مفتوحاً فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية.

