عقوبة " تقديرها " . ظروف مخففة .
الموجز
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 3841 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 19 من مايو سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / ضياء الدين جبريل زيادة " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظيومحمود البمبي " نواب رئيس المحكمة " وعماد الدين صدقي عيسىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقـــــــــــــــــــــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1- أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "هيروين – حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد…

