اختصاص " الاختصاص الولائي ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / رمضــــان السيـد عثـمـــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / د. أحمد فاروق عوض ، مـنــيـــــر محمـــد أمـيـــن د. أيمـــــــــــــــن الحسيــني وأحمـــــــــــــــد فــــــــــــــــوزي " نواب رئيس المحكمة "وبحضور السيد رئيس النيابة / ماهر فوزي.وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 4 من ذي الحجة سنة 1445 ه الموافق 10 يونيو سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتى في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

