الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنصب - عدم بيان طرق الاحتيال التى استعمالها المتهم مع المجنى عليه فحمله على تصديقة.الطعنرقم ۱۸۷۷ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۲۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول