الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية . وجوب حصوله بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة .الطعنرقم ۱۸۸۱ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰٤/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۳۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول