إثبات " القرائن القضائية " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة : في القرائن القضائية .
الطعن
رقم ۲۱٦٥۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.