مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـى / مصطفـــــى حســـــــــان " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـــــــة الســــــادة القضـــاة / خلــف عبـــــد الحافظ و نـــــادر جويلى وأحـــــــــمد فرحــــــــــان و أحمــــــــــــــــــد رضـــــــــــــــوان " نــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أنور.وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 30 من ربيع الأول سنة 1444هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن المُقيَّد…

