إثبات " بوجه عام " " قرائن " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قتل عمد . ظروف مشددة . سبق إصرار .
الطعن
رقم ۱٥۳۹۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.