ضرب - الآلة التى استعملت في الضرب .
الموجز
ضرب. الآلة التي استعملت في الضرب. عدم طلب المتهم استدعاء الطبيب لمناقشته في نوع الآلة المستعملة في الضرب. استخلاص المحكمة أن الضرب حصل من عصا. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل.
القاعدة
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب استدعاء الطبيب لمناقشته في نوع الآلة المستعملة في الضرب، وما دام الحكم قد استخلص في منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا، فإن المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1952 برياسة حضرة السيد إبراهيم خليل وبحضور حضرات السادة محمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى وأحمد أحمد العروسى ومصطفى حسن المستشارين. (16) القضية رقم 842 سنة 22 القضائية ضرب. الآلة التى استعملت فى الضرب عدم طلب المتهم استدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب. استخلاص المحكمة أن الضرب حصل من عصا. المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل. ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب استدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى…

