عمل. "مناطق نائيه". شركات. "شركات القطاع العام".
الموجز
تحديد المناطق النائية للعاملين بشبكات القطاع العام. من اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 67 نفاذا لائحة 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.
القاعدة
مؤدى نصوص المواد 53 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام المقابلة للمادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967، المادة التاسعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائبة التى يحق للعاملين بها السفر على نفقة الشركة إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون 111 لسنة 1975 في 1975/9/18.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي - نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي. (230) الطعن رقم 1807 لسنة 53 ق (1) تحكيم: نظام عام. نقض "السبب الجديد". عدم التمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان الإجراءات السابقة على رفع الطلب أمامها. أثره عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام.…

