حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم. تسبيبه. معارضة. استظهار الحكم المطعون فيه أن إعلان الحكم الغيابي لم يحصل لشخص المحكوم عليه. قصره البحث فيما إذا كان الإعلان قد تم في موطنه أو في غير موطنه. عدم استظهار ما إذا كان الطاعن قد علم بحصول هذا الإعلان وتاريخ هذا العلم الذي يبدأ منه ميعاد المعارضة. قصور.
القاعدة
إن المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من المتهم في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي. فإذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من وقت علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه، مع ما بدا له من أن الإعلان لم يحصل لشخص الطاعن، قد اقتصر على البحث فيما إذا كان الإعلان قد تم في موطنه، أم في غير موطنه ولم يستظهر ما إذا كان الطاعن قد علم بحصول هذا الإعلان، وتاريخ هذا العلم الذي يبدأ منه ميعاد المعارضة بالنسبة إليه طبقاً للقانون - فإن الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أبريل سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء. (247) القضية رقم 211 سنة 23 القضائية حكم. تسبيبه. معارضة. استظهار الحكم المطعون فيه أن إعلان الحكم الغيابي لم يحصل لشخص المحكوم عليه. قصره البحث فيما إذا كان الإعلان قد تم في موطنه أو في غير موطنه. عدم استظهار ما إذا كان الطاعن قد علم بحصول هذا الإعلان وتاريخ هذا العلم الذي يبدأ…

