إثبات " بوجه عام " . ظروف مشددة . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱٥٥۱۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.