دعوى عمومية .
الموجز
مدع مدنى . رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنح .تنازله عن الدعوى المدنية .أثره على الدعوى الجنائية .
القاعدة
أباح القانون للمدعي المدني تحريك الدعوى الجنائية بمجرد رفعه دعواه المدنية أمام محكمة الجنح أو المخالفات؛ ومتى رفعت الدعوى المدنية تحركت معها الدعوى الجنائية وأصبح من حق المحكمة وواجبها الفصل في الدعوى الجنائية بما تراه دون أن تتقيد بطلبات النيابة ودون أن يؤثر عليها تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية، لأن ذلك التنازل لا يؤثر على الدعوى الجنائية التي تبقى معلقة أمام المحكمة. فتنازل المدعي المدني وتفويض الرأي من النيابة لا يمحو الدعوى الجنائية من الوجود ويكون فصل المحكمة فيها بحق ومطابقاً للقانون.

