الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية قانون . غرامة . تطبيقه . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه .الطعنرقم ۱٤۷۷٥ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۳/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول