نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( أ )ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ محمـــــــــــــــــود عبـــــــــــــد الحفيظ ، أحمــــــــــــــــــــد السيـــــد سليمــــــــــــــان يوســــــــــــــــــــــــــف قايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و حسيــــــــــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــــــــــــلاوي نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مصطفى الناطوري . وأمين السر/ سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 23 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 4 من مارس سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

