تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ". حكم " تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب ". دعوى " الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الطعن
رقم ۲۸۲۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.