حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
إستطراد الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة لم تمس جوهره. لا يضيره.
القاعدة
لا يضير الحكم ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة مادامت لم تمس جوهر قضائه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من أبريل سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامه. (118) الطعن رقم 234 لسنة 43 القضائية (2،1) أسباب الإباحة."الدفاع الشرعى". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم."تسبيبه. تسبيب غير معيب". (1) تقدير الوقائع التى يستنتج منها حالة الدفاع الشرعى. موضوعى. مثال لتسبيب سائغ على انتفائها. (2) عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حمكها إلا عن الأدلة…

