تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۲۱۷۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.