معاهدات . إعلان .
الموجز
معاهدات . إعلان . وفاق سنة 1902 المعقود بين مصر و السودان . شموله لإعلان الأوراق في كافة الدعاوي المدنية و التجارية و دعاوي الأحوال الشخصية و الدعاوي الجنائية .
القاعدة
لا محل للقول بأن وفاق سنة 1902 المعقود بين حكومتى مصر والسودان قاصر على إعلان الأوراق الخاصة بالمواد الجنائية ذلك أن نص عنوان الوفاق و نصوص مواده الأولى و الرابعة و الثانية و العشرين صريحة في عموم نصوصها و شمولها لكافة الدعاوى المدنية و التجارية وعاوى الأحوال الشخصية و الدعاوى الجنائية على السواء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الاستاذ محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين. (39) القضية رقم 137 سنة 22 القضائية ( أ ) معاهدات. قانون. وفاق سنة 1902 المعقود بين مصر والسودان. هو قانون من قوانين الدولة. (ب) معاهدات. إعلان. وفاق سنة 1902 المعقود بين مصر والسودان. ماهيته. رفع دعوى يكون المدعى عليه فيها مقيما فى بلاد الدولة الأخرى. التزام القاضى بالتحقق من…

