نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / مصطفـــــى حســـــــــان " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــف عبـــــد الحافظ و نــــــــــادر جويلـــــــــــــــــى وأحــــمد رضـــــــــــوان و حـــــــــازم رشيــــــــــد كيلانى " نــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أنور .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء الأول من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن…

