استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". لا يعيب الإجراءات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۲۱۷٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.