دعوى جنائية . " انقضاؤها بمضى المدة " .
الموجز
مضى مدة السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات منذ تقرير النيابة بالطعن وعرض الطعن على المحكمة انقضاء الدعوى بمضى المدة.
القاعدة
إذا كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن في الحكم إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضي المدة, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده, فلا يبقى إلا تصحيح ما أغفله من القضاء بمصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة جسم الجريمة, ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة في ذاته, مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء بمصادرة الحلوى المضبوطة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربى، وعثمان مهران الزينى، ومحمد عبد الواحد الديب, وعادل برهان نور. (197) الطعن رقم 1725 لسنة 44 القضائية (1) جريمة. "أركانها". غش. عقوبة. "العقوبة التكميلية". مصادرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إنتفاء علم المتهم. بأن المواد الغذائية المعروضة للبيع. ضارة بالصحة. وجوب معاقبته بعقوبة المخالفة والمصادرة. (2) دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. مضى مدة السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات.…

