حكم . تسبيبه . اخفاء أشياء مسروقة .
الموجز
حكم . تسبيبه . إخفاء أشياء مسروقة . تمسك المتهم بأن الشيء المبيع اليه ليس هو المدعي سرقته . عدم الرد على ذلك . عدم كفاية الأدلة التي أوردها على ثبوت علم المتهم بالسرقة . قصور .
القاعدة
إذا كان الطاعن متهماً بأن أخفى سجادة سرقها آخر من مجني عليه معين وتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن السجادة التي بيعت إليه ليست هي المدعى بسرقتها من ذلك المجني عليه فأدانته المحكمة دون أن تتعرض لما تمسك به من ذلك، وكان ما أوردته من أدلة على علمه بأن السجادة التي بيعت له مسروقة غير واضح الدلالة على توفر هذا الركن كان حكمها قاصراً متعينا نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1951 (97) القضية رقم 456 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. حكم. تسبيبه. إخفاء أشياء مسروقة. تمسك المتهم بأن الشيء المبيع إليه ليس هو المدعي سرقته. عدم الرد على ذلك. عدم كفاية الأدلة التي أوردها على ثبوت علم المتهم بالسرقة. قصور. إذا كان الطاعن متهماً بأن أخفى سجادة سرقها آخر…

