تزوير " الادعاء بالتزوير " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الدفع بعدم جدية التحريات وتزوير التقرير الطبي الابتدائي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفع لم يثر أمامها .
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من التقرير الطبي الابتدائي . النعي عليه في هذا الشأن لا محل له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء ( ب )ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حازم عبد الرءوف دخيل ، محــــمــد أبـــــــــو السعــــود علي أحمـد عبـد القــــــادر ، أحمد مصطفى عبد الفتاح" نــــــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أكرم أبو سحلي . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 1445 هـ الموافق…

