دستور - المادة 41 من الدستور .
الموجز
المادة 41 من الدستور . مرسوم صادر بين دوري الانعقاد . عدم دعوة البرلمان إلى أجتماع غير عادي لعرضه عليه وعرضه عليه في الدورة التلية لصدوره . لا بطلان . للبرلمان إسقاطه بمجرد عدم إقرار ه من أحد مجلسيه .
القاعدة
إذا كان المرسوم بقانون قد صدر بين دوري انعقاد البرلمان وصار عرضه على البرلمان في دورته التالية لصدوره فإنه لا يكون باطلاً شكلاً لأن المادة 41 من الدستور لم ترتب جزاء على عدم دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لعرض المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد كما فعلت حين رتبت زوال قوة القانون عن المراسيم التي لا تعرض على البرلمان في أول انعقاد له أو على عدم إقرارها من أحد المجلسين ولأن للبرلمان إسقاطها بمجرد عدم إقرارها من أحد مجلسيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مارس 1952 (198) القضية رقم 518 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك و باسيلي موسى بك المستشارين. (أ) المادة 41 من الدستور. مرسوم صادر بين دوري الانعقاد. عدم دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي لعرضه عليه وعرضه عليه في الدورة التالية لصدوره. لا بطلان. للبرلمان إسقاطه بمجرد عدم إقراره من أحد مجلسيه. (ب) المادة…

