محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة القضاة / هانـــــــــــــي فهمـــــــــــــــي و أحــمـــــــــــــد المتـنــــــاوي أيمــــــن عبد الوهــــــــاب و أحــمـــــــــــــد جــــــــــــــــلال نــواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال نصار .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 23 من جماد الأول سنة 1444هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2023م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

