إثبات " أوراق رسمية ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عـــاطـــــــــف خــليـــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/حمـــــــــــدي يـاسيـــــــــــن قــــــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــدالله خالــــــــــــــــد الوكيـــــــــــــل محمــــــــــــد طنطـــــــــــــــــاوي نـــواب رئيس المحكمــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم شكري.وأمين السر السيد / محمد حسن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من ربيع أول سنة 1443 هـ الموافق 20 من أكتوبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 11900 لسنة 88 القضائية. المرفوع من ……………………

