إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ". أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي ". دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۱۹۰۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.