اصابة خطأ . اتلاف . ارتباط . عقوبة "توقيعها" . محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر الارتباط " . نقض "حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون" . محكمة النقض "سلطتها فى تصحيح الحكم" .
الطعن
رقم ۹۱٦ لسنة ٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۲/۱٥
الدائرة
جنح النقض
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.