تزوير "أوراق رسمية". فاعل أصلي. اشتراك. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير "أوراق رسمية" "الاشتراك في التزوير". اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷٥۹۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.