دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۹۲٦۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.