حكم .
الموجز
دليلان متعارضان . إيرادهما في الحكم . أخذه بهما معا . عدم التصدي لهذا التعارض . نقض .
القاعدة
إذا أوردت المحكمة في حكمها دليلين متعارضين في ظاهرهما وأخذت بهما معاً وجعلتهما عمادها في ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهي تقضي في الدعوى كانت متنبهة له فمحصته واقتنعت بعدم وجوده في الواقع فإنها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما، وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعيناً نقضه.

