الرئيسيةالأحكامجنح اقتصادينقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .الطعنرقم ۱۹۲۱۷ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٤/۲٤الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول