الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " بوجه عام " دعارة . جريمة ." إركانها ".الطعنرقم ٥ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۸/۰٤/۰۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲۹رقم القاعدة۷۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول