شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱٥۷۰۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

حضور محام مع المتهمين حال استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة . يحقق صحة الإجراءات ويسلم الحكم معه من قالة مخالفة القانون .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء ( ب )

ـــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي    " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "

وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حازم عبد الرءوف دخيل ،  محمــد أبـــــــــو السعــــود 

حاتـــــــــــــــم حميــــــــــــــــدة  ،    محمـــــد حمـــــدي متولي

       " نــــــــواب رئيس المحكمة "               

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أكرم أبو سحلى .    

وأمين السر السيد / أحمد لبيب .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2024م .

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15707 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من

..........

..........                                                   " محكوم عليهما ـــــــ طاعنان "

ضــد

 

النيابة العامة                                                       " مطعون ضدها "

 

" الوقائــــع "

       اتهمت النيابة العامة كلًا من / 1 . ........ ، 2 . ........ في القضية رقم ........ لسنة ........ جنايات قسم ........ ( والمقيدة برقم ........ لسنة ........ كلي جنوب ........).

بأنهما في يوم ۱۰ من يناير سنة ۲۰۲۰   بدائرة قسم ........ - محافظة ........

المتهم الأول: 1- قتل عمداً المجني عليه / ........ - مع سبق الإصرار وذلك على إثر علاقة غير شرعية نشأت وتطورت فيما بينه وبين المتهمة الثانية فتوافقت إرادتهما للتخلص منه عقب تحريضها له بإزهاق روحه حتى يتثنى لهما العيش سوياً فعقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض ( سكين ) محل الاتهام الثاني فاستغل علاقته به واستدرجه إلى مكان غير مأهول بالمارة أو بالسكان بمركبة " توكتوك " خاصة المجني عليه وما أن ظفر به حتى كال له طعنة فقفز المجني عليه محاول الهرب إلا أن المتهم لاحق به وأسقطه أرضاً وتوالى عليه بالطعنات فأحدث ما به من إصابات وصفت بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .

2ـــــ أحرز سلاح أبيض ( سكين ) دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية  .

المتهمة الثانية : اشتركت مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض على قتل المجني عليه فتمت جريمتهما بناء على ذلك التحريض والاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ........ لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة

وادَّعى ورثة المجني عليه قِبَل المتهمين بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قررت بجلسة ٢٤ من مايو سنة ۲۰۲۱ بإجماع آراء أعضائها إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي قبل المتهمين .

والمحكمة قضت حضوريًا بتاريخ ٢٢ من أغسطس سنة ۲۰۲۱ وعملاً بالمواد ٤٠/1 ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ من قانون العقوبات والمادتين ١/1 ، ٢٥مكرر/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (6) من الجدول الأول الملحق بالقانون والمعدل - مع إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المسندتين للمتهم الأول . بمعاقبة كلاً من/ ........ وشهرته ........ ، ........ بالإعدام عما أُسند إليهما وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .

فطعن المحكوم عليه الأول/ ........ في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢٣ من أغسطس سنة 2021 ، وطعنت المحكوم عليها الثانية/ ........ في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 5 من سبتمبر سنة ۲۰۲۱ ، ولم تودع أسباب طعن بالنقض .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الأول بتاريخ ۲۰ من أكتوبر سنة ۲۰۲۱ موقع عليها من المحامي/ ........ والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض .

كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة بالرأي على محكمة النقض طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما شنقاً .   

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

أولًا / الطعن المقدم من الطاعنة الثانية/ ........:

من حيث إن الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها فيكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المحدد في القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

ثانياً / الطعن المقدم من الطاعن الأول/ ........:

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والاخلال بحق الدفاع ، ذلك أن أسبابه حررت في عبارات عامة مجملة ولم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، وأغفل إيراد اعترافه والمحكوم عليها الثانية ، ولم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار، ودانه استناداً إلى أقوال شهود الإثبات رغم أن أقوالهم خلت من ثمة دور له في ارتكابها ، مما تضحي معه الأوراق خلواً من ثمة دليل قبله سوى تحريات المباحث وأقوال مجريها التي لا تصلح بذاتها كدليل إدانة لعدم جديتها ، بدلالة عدم إفصاح الضابط عن مصدرها ، والنطاق الزمني والمكاني وكيفية إجراء تلك التحريات واطرح دفعه بعدم جديتها مما لا يصلح رداً ، وأغفل دفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة ، ومنازعته في القيد والوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة ، وسايرت المحكمة النيابة العامة في وصف الاتهام متأثرة برأيها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى - بالنسبة للطاعن - بما يجمل في أنه ( المتهم الأول ارتبط بعلاقة عاطفية مع المتهمة الثانية قبل زواج الأخيرة من المجنى عليه إلا أنهما لم يتزوجا وتزوجت المتهمة الثانية من المجني عليه ورزقا بالبنين والبنات إلا أنها وما إن ترددت على محل إقامتها السابق مع أسرتها وشاهدت المتهم الأول حتى ألقت بنفسها في براثن الشيطان واشتعل في داخلها جذوة الحب القديم فألقت بنفسها في علاقة عاطفية مع المتهم الأول تطورت لعلاقة جنسية آثمة معتدين على شرف المجني عليه واستمرا في تلك العلاقة طيلة خمس سنوات تعرف خلالها المتهم الأول على المجني عليه وأقرضه مبالغ نقدية للتقرب إليه ، ولرغبتهما في استمرار علاقتهما الآثمة فقد حاولا التخلص من المجني عليه عدة مرات إلا أن محاولاتهما كانت تبيئ بالفشل ، حتى هداهما الشيطان إلى طريقة التخلص من المجني عليه واتفقا على أن يستدرج المتهم الأول المجني عليه لمكان خالي من المارة والتخلص منه فطلب المتهم الأول من المجني عليه أن يوصله بدراجته النارية لأحد الأماكن وحال وصولهما لمكان خالي من المارة سدد المتهم الأول للمجني عليه طعنة من سلاح أبيض " سكين " قد أعده سلفاً لتنفيذ جريمته فقفز المجني عليه من الدراجة النارية محاولاً الهروب للنجاة بحياته إلا أن المتهم لاحقه وسدد له اثنى عشر طعنة أخرى عازماً ألا يتركه حتى فاضت روحه ولما تأكد له تحقيق مأربه أخذ منه هاتفه الجوال واتصل بالمتهمة الثانية ليزف لها نجاحه فيما اتفقا عليه وقام بإخفاء الدراجة البخارية والتخلص من أداة الجريمة وأعطا الهاتف الجوال للمتهمة الثانية التي قامت بتكسيره والتخلص منه ) ، وحيث إن المادة 31۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعن في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وجاء استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها محصته التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل اعتراف المتهمين بما يجمل في إنهما أقرا بارتكابهما للواقعة ، وكان البين من المفردات أن ما حصله الحكم في بيان صورة الواقعة يطابق اعتراف المتهمين ويحقق مراد الشارع الذي أوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مضمون الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية الاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الظرف وكشف عن توافره وساق لإثباته من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققه طبقاً للقانون ومن ثم فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول أقوال الشهود والتشكيك في القوة التدليلية لها ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكان لا يعيب تلك التحريات أن لا يفصح مجريها عن مصدرها ، أو كيفية إجراءها ، والنطاق الزمني والمكاني الذي تم إجراء تلك التحريات فيها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه برد سائغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعن وإن أثار في مرافعته أنه بتاريخ في القيد والوصف الذي أسبغته النيابة العامة ، إلا أنه لم يوضح في مرافعته ما يرمي إليه من قالة المنازعة في القيد والوصف ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الوجه يعدو مجهلاً من سببه ومرماه ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للقاضي أن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره سواء من النيابة العامة أو ما أسفرت عنه تحريات الشرطة وكان يبين مما سطره الحكم وأثبته في مدوناته أنه قد التزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تأثر عقيدة المحكمة برأي النيابة العامة بشأن صورة الواقعة يكون في غير محله ، لما كان ما تقدم فإن طعن المحكوم عليه الأول يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

ثالثاً / الطعن المقدم من النيابة العامة :

ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مشفوعة بمذكرة برأيها موقع عليها من رئيس النيابة الكلية بتوقيع غير مقروء انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة ٣٤ من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وتوقيعها بتوقيع غير مقروء من رئيس نيابة بالمخالفة للقانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ الذي يوجب توقيعها من محام عام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المعروض أنه بعد سرد واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى إدانة المحكوم عليهما بمواد الاتهام التي ذكرها ، وهو ما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، ومن ثم يكون قد سلم الحكم المعروض من قالة البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن  إليه ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، وإذ كان المحكوم عليه لا يجادل في أن ما نقله من أقوال شاهد الإثبات من الأول وحتى الخامس له أصله الثابت بالأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهم ، وكان البين من المفردات أن أقوال الشهود " الثاني والثالث والرابع والخامس " تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهدين الثالث والخامس إلى ما أورده من أقوال الشاهدين الثاني والرابع ، مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه التي عول عليها في قضائه يكفي بياناً لمضمون هذه التقارير وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ، مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المعروض أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه والتي أورد تفصيلها من تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته ، فإن الحكم ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب ، ويكون معه بريئاً مما يشوبه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهمين إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافعون عن المتهمين في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم . لما كان ذلك ، وكان تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، ولما كان ما أثبته الحكم من تلك الوقائع مؤدياً إلى النتيجة التي استخلصها من أن المحكوم عليه الأول لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس وأنه كان البادئ بالعدوان ، فإن ما أثاره المحكوم عليه الأول في هذا الشأن يكون لا محل له ، هذا فضلاً عن أنه لما كان المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه ، وهو ما أثبته الحكم المعروض ، فإن الحكم يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق  عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا يكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، ولما كان الحكم المعروض قد دلل على اشتراك المحكوم عليها الثانية في ارتكاب الجريمة بالأدلة السائغة التي أوردها ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، هذا فضلاً عن أن إثبات الحكم لظرف سبق الإصرار في حق المتهمين يلزم معه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها ، وهي المحكوم عليها الثانية ، فإنه لا محل لتعييب الحكم لعدم استظهار عناصر الاتفاق والتدليل عليه . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب - هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ويكون الحكم المعروض قد سلم من القصور . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة ، وعدم معقولية     الواقعة ، وانتفاء الصلة بها ، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً ، بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبذلك يكون الحكم المعروض بريئاً من أية شائبة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة المفردات حضور المحامين........ ، و ........ مع المتهمين حال استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة - خلافاً لما يزعماه بمحضر الجلسة - بالدفع ببطلان استجوابهما وبطلان اعترافهما لعدم حضور محام معهما أثناء استجوابهما ومن ثم فإن استجوابهما يكون قد تم صحيحاً في القانون ، ويكون الحكم المعروض قد سلم من قالة مخالفة القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة ۳۷۷ من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان الثابت من كتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن أن المحامين الذين تولوا الدفاع عن المحكوم عليهما بالإعدام من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن إجراءات محاكمتهما تكون قد تمت صحيحة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن المحكوم عليهما ترافعا في موضوع الجرائم المسندة إليهما ولم يقصرا في إبداء أوجه الدفاع ، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على طلب معاملة المتهم بالرأفة ، لما هو مقرر من أن الظروف المخففة متروكة لتقدير المحكمة وهي حرة في تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات وعدم تطبيقها حسبما تمليه عليها عقيدتها من توافر هذه الظروف أو عدم توافرها ، هذا فضلاً عن أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المعروض بالمحكوم عليهما تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمتين اللتين دانهما بها ، ومن ثم فإن ما أثاره المدافع عن المحكوم عليهما بمحضر جلسة المرافعة الختامية من طلب استعمال الرأفة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة وما أثبت في ديباجة الحكم المعروض أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وأجرت المداولة فيها هي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم الذي حملت ورقته توقيع رئيس المحكمة وكاتبها ، ومن ثم يكون الحكم بمنأى عن البطلان . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على محكمة الجنايات أخذ رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة أرسلت الأوراق إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه ، وكان البين من مدونات الحكم المعروض أنه أورد مؤدى تقرير مفتي الجمهورية ، وكان القصد من إيجاب أخذ رأي المفتي هو إظهار أن المحكمة لم تصدر حكمها بالإعدام إلا بعد أن وقفت على حكم الشرع في القضية ، إلا أنه ليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأي المفتي أو تفنده ، ومن ثم يكون الحكم المعروض قد اتبع ما أوجبه القانون في مثل هذه الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٨١ سالفة البيان قد أوجبت على محكمة الجنايات ألا تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، وكان البين من الحكم المعروض أنه صدر بإجماع الآراء ، فإن المحكمة تكون قد أعملت ما يقضي به القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين المحكوم عليهما بالإعدام بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، ومن شأنهما أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ١٩٦٢ من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه بالإعدام على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما/ ........ وشهرته ........ ، و ........


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولاً : عدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليها / ........ شكلاً .

ثانياً : قبول طعن المحكوم عليه / ........ شكلاً ورفضه موضوعاً .

ثالثاً : قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما / ........ و ........

 



مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا