دعوى - دعوى عمومية .
الموجز
إنقضاء الدعوى . جنحة . مضي أربع سنوات ونصف من تاريخ الحادث إلى تاريخ نشر قانون . الإجراءات الجنائية في 15أكتوبر 1951 . انقضاء الدعوى العمومية .
القاعدة
إن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضي ثلاث سنين، وتنقطع هذه المدة بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، على ألا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها ، وذلك طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون ، فإذا كان قد انقضى من تاريخ الحادث إلى تاريخ نشر القانون في 15 أكتوبر سنة 1951، وهو التاريخ الذي استقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعدا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما كان من نصوصه أصلح للمتهم مدة تزيد على أربع سنوات ونصف ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة .

